ولا يقتل الوالد بالولد».
ثم قال: لا يصح منها شيء، عللها مذكورة في كتاب الترمذي وغيره
انتهى كلامه.
فاعلم أن حديث سراقة، من رواية إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة.
وحديث عمر من رواية حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر.
وحديث ابن عباس من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس.
والمثنى بن الصباح، وحجاج بن أرطاة، وإسماعيل بن مسلم [المكي] ضعفاء.
وإسماعيل بن عياش عن غير الشاميين كذلك، وهو هاهنا روى عن المثنى ابن الصباح، وليس بشامي
(١٣٥٣) وذكر بعده حديث الذي قتل عبده «فضربه النبي ﷺ مائة» الحديث.
وقال بعده: إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيف، وهذا الإسناد حجازي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.