رواه عن يزيد بن زريع يحيى بن عبد الحميد الحماني، من رواية ابن أبي خيثمة عنه.
نقلت جميعها من كتاب قاسم بن أصبغ، إلا أن هذه القصة - هكذا - بجعل المخير غلاما، وجدا لعبد الحميد بن يزيد بن سلمة، لا يصح؛ لأن عبد الحميد وأباه وجده لا يعرفون، ولو صحت لم ينبغ أن تجعل خلافا لرواية أصحاب عبد الحميد بن جعفر عن عبد الحميد بن جعفر، فإنهم ثقات، وهو وأبوه ثقتان، وجده رافع بن سنان معروف، بل كان يجب أن يقال: لعلهما قصتان، خير في إحداهما غلام، وفي الأخرى جارية. والله أعلم
(١٢٨٨) وذكر الأحاديث في «النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد».
وأشار إلى عللها إلا حديث أبي هريرة، فإنه قال: قد خرجه الدارقطني مسندا عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، ولا يصح من قبل إسناده.
وهذا الحديث هو عند الدارقطني بمعناه لا بلفظه، وله عنده إسنادان:
أحدهما هذا: حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، حدثنا عبيد بن محمد ابن إبراهيم الصنعاني، حدثنا محمد بن عمر بن أبي مسلم، حدثنا محمد بن مصعب الصنعاني، حدثنا نافع بن عمر، عن الوليد بن عبيد الله بن أبي