(١٢٧٣) وذكر من طريق الترمذي، عن زهير بن محمد، عن عبد الله ابن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ: «إذا نكح العبد بغير إذن سيده فهو عاهر».
قال فيه: حسن.
ولم يبين لم لا يصح، وسبب ذلك أن عبد الله وزهيرا مختلف فيهما.
وقد رواه ابن جريج، عن عبد الله بن محمد بن عقيل كما رواه زهير، ذكره الترمذي.
وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي رويت بأحسن مما رواها به
(١٢٧٤) وذكر من طريق أبي داود عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.