وهذا لفظه، و " القاسم " مختلف في توثيقه، والترمذي يصحح حديثه.
[٤ - باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا]
٨٧٨ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كان نخلاً، بتمر، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله " متفق عليه.
٨٧٩ - وعن سعد ابن أبي وقاص قال:" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر؟ فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك كله " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان،