وقال:(على شرطهما)). وزاد:" إن أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه!! وأربا الربا عرض الرجل المسلم ".
٨٦٨ - وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائباً منهما بناجز " متفق عليه.
٨٦٩ - وعن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد " رواه مسلم.