٨٣٦ - وعن أبي الزبير قال:" سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " رواه مسلم.
٨٣٧ - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن ثمن السنور والكلب، إلا كلب صيد " رواه النسائي، وقال:(ليس هو بصحيح).
٨٣٨ - وعن ميمونة:" أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ فقال: ألقوها وما حولها وكلوه " رواه البخاري، وعند أبي داود الطيالسي، وأحمد، والنسائي:" في سمن جامد "! وفي هذه الزيادة نظر.