قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: "وبهذا يعلم أن المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره، إذا تزوج امرأة لا تصلي فإن النكاح باطل، وهكذا بالعكس؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة من غير أهل الكتابين، كما لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر، لقول الله تعالى في سورة الممتحنة في نكاح الكافرات:{لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}، وقوله تعالى في سورة البقرة:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ}(٤)، (٥).
(١) سورة التوبة: ٢٨. (٢) سورة التوبة: ٨٤. (٣) سورة الممتحنة: ١٠. (٤) سورة البقرة: ٢٢١. (٥) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١/ ٢٤٢).