- ومما يؤكد صحة هذا القول: سبب نزول الآية الثانية: فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: (في قول الله عز وجل: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}[الأنفال:٦٥] قال: فرض عليهم ألا يفر رجل من عشرة، ولا قوم من عشرة أمثالهم. قال: فجهد الناس ذلك، وشق عليهم، فنزلت الآية الآخرى:{الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا}[الأنفال:٦٦]: فرض عليهم ألا يفر رجل من رجلين، ولا قوم من مثليهم، ونقص من الصبر بقدر ما خفف من العدد). (١)
فدل سبب نزول الآية الثانية على: أن الفرض الثابت بالآية الأولى، منسوخ بالفرض الثابت بالآية الثانية.
الترجيح: والقول الراجح هو: أن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية، لأن في هذا القول دفعاً للتعارض الوارد بين الآيتين، ولأنه قول جمهور الأمة سلفها وخلفها.
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.