أنه قد قال به أربعة عشر صحابياً، وتبعهم فقهاء الأمصار في ذلك عدا أبا حنفية. (١)
وعلى هذا القول فإن قول الله جل وعلا:{ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}[المائدة:٨٩]- يكون معناه: ذلك كفارة أيمانكم إذا أردتم الحنث، مما يفيد جواز التكفير عن اليمين قبل وبعد الحنث فيها، إلا أن التكفير بعد الحنث أولى احتياطاً لأمر الدين. (٢)
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية.