فقد دل هذا الحديث على: حظر قتل الرجل المسلم إلا إذا ارتكب أحد هذه الأفعال، وأما أن يقتل الرجل من أجل أنه أخاف السبيل أو سرق، فحكم باطل لعدم الدليل. (١)
٣ - أن عرف القرآن الكريم قد دل على أن ما أريد به التخيير البدأ فيه بالأخف، وما أريد به الترتيب البدأ فيه بالأغلظ.
٤ - أن العقوبات تختلف باختلاف نوع الإجرام، ولذلك اختلف حكم الزاني والقاذف والسارق والقاتل، وقد سوى من قال بالتخيير بينهم، في العقوبات مع اختلاف جناياتهم. (٢)