١ - أن الآية خبر، والنسخ إنما يقع في الأوامر والنواهي.
٢ - أنه لا يجوز على الله جل وعلا تكليف الإنسان بما ليس في وسعه، لأنه سفه وعبث.
٣ - أن النسخ إنما يحتاج إليه لو دلت الآية على وقوع العقاب على تلك الخواطر، والصحيح أن الآية غير دالة على ذلك.
٤ - أن النسخ إنما يصح لو قلنا أنهم كانوا قبل هذا النسخ مأمورين بالاحتزاز عن تلك الخواطر التي كانوا عاجزين عن مدافعتها، والصحيح أنه لم يقع الأمر بذلك.
٥ - أن المراد بلفظ النسخ في الحديث: بيان المعنى، وإزالة التوهم في صرف اللفظ إلى غير المعنى المراد. (٢)
(١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق - (ح ٣٢٥ - ٢/ ٣٢٤). وابن حبان في صحيحه - كتاب الإيمان - باب التكليف - (ح ١٣٩ - ١/ ٣٥٠). (٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٣٧) وتفسير الرازي (٧/ ١٢٦).