الترجيح: والقول الراجح هو أن المطلقة البائنة يحلها جماع من لم يكن بالغاً، لأن ظاهر قوله تعالى:{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة:٢٣٠] أنه عام في كل زوج قادر على الجماع، من غير تخصيص لبالغ دون غيره.
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.