٤ - لو وضع شخص فرسه مقيدا في اصطبله، فجاء شخصان فحلّ أحدهما قيد الفرس، وفتح الآخر باب الاصطبل، فالضمان على فاتح الباب (١).
٥ - لو قعد إنسان في الطريق للبيع بغير إذن ولي الأمر، فتلف بقعوده شيء يضمنه، أما لو كان قعوده بإذن ولي الأمر فإنه لا يضمن (٢).
٦ - إذا وضع شيئاً مما يزلق به الحيوانات كقشور الموز والبطيخ والقمامات، فزلق به حيوان وهلك، فإن الواضع يضمن (٣).
٧ - إذا قطع شجرة له فوقعت على شجرة جاره فانكسرت، ضمن القاطع (٤).
٨ - إذا أتلف رجل أحد مصراعي باب لرجل آخر أو أحد زوجي خف، كان للمالك أن يسلم للمتلف المصراع أو الخف الآخر، ويضمنه قيمتهما (٥).
٩ - إذا هدم بيته فانهدم به بيت جاره، وطلب منه جاره قيمة البناء، فإنه لا يضمن إذا لم يتعد (٦).
١٠ - إذا ضرب رجل شخصا آخر فسقط مغشيا عليه وسقط منه شيء، فإنه يضمن ما معه وما عليه من مال وثياب (٧).
(١) درر الحكام (١/ ٩٤). وانظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٥٠)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤)، روضة الطالبين (٥/ ٥)، تقرير القواعد (٢/ ٣١٦).(٢) شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٦). وانظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٥١).(٣) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٤٥)، الفروق (١/ ٢٠٦).(٤) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٥١).(٥) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٤٦).(٦) انظر: المرجع السابق (١/ ٣٥٧).(٧) انظر: المرجع السابق (١/ ٣٥٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute