٢ - قال أبو الوليد بن رشد الجد: «أموال الناس تضمن بالعمد والخطأ» (١).
٣ - قال أبو العباس القرافي: «العمد والخطأ في أموال الناس سواء» (٢).
٤ - قال أبو عبد الله المقري: «العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء» (٣).
٥ - جاء في كتاب "المعيار" ما نصه: «تضمن الأموال في العمد والخطأ» (٤).
٦ - قال أبو العباس الونشريسي: «التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد» (٥).
ثالثا: المذهب الشافعي:
١ - قال أبو الحسن الماوردي: «العمد والخطأ في الأموال سواء» (٦).
٢ - وقال أيضاً: «حكم العمد والخطأ في الأموال سواء» (٧).
٣ - وقال أيضاً: «ضمان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ» (٨).
٤ - وقال أيضاً: «الخطأ في حقوق الأموال كالعمد» (٩).
٥ - وقال أيضاً: «العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء» (١٠).
(١) البيان والتحصيل (٨/ ٤٨٥).(٢) الذخيرة (١٢/ ٢٥٩)، المعيار (٥/ ٣٤٦)، عدة البروق (ص ٦٣٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٢٠).(٣) القواعد للمقري (٢/ ٦٠٣).(٤) المعيار (٥/ ٣٤٦).(٥) عدة البروق (ص ٣٣٥).(٦) الحاوي (٧/ ٥٠).(٧) المرجع السابق (٧/ ١٧٠).(٨) المرجع السابق (١٧/ ٢٧٠).(٩) المرجع السابق (١٥/ ٣٠٥).(١٠) المرجع السابق (٨/ ٣٥٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute