٩ - إذا وضع شخص يده على مال منقول - كالعروض والحيوانات - فإنه يضمنه بمجرد وضع يده وإن لم ينقله، في أصحّ قولي العلماء (١).
١٠ - إذا اشترى شخص أرضاً أو بيتاً فإن المشتري يضمنه بمجرد حصول العقد وإن لم يقبضه، في أصح قولي العلماء (٢).
١١ - إذا وضع شخص يده على أرض أو بيت مملوكين فإن الغصب يتحقق فيهما، ويضمنهما الغاصب بمجرد الاستيلاء عليهما على أصح القولين (٣).
١٢ - إذا استولى شخص على مدبر فإنه يضمنه باليد (٤).
١٣ - إذا استولى شخص على أم ولد أو مكاتب فإن عليه ضمانها، في أصح القولين (٥).
(١) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٤٥، ٢٥٠ - ٢٥٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٣ - ٤٤٤)، العزيز (٥/ ٤٠٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١١٥).(٢) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، الإشراف (٢/ ٥٥٣)، روضة الطالبين (٣/ ٥٠١، ٥١٧)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤).(٣) انظر: رؤوس المسائل (ص ٣٥٤)، المعونة (٢/ ١٢١٤)، العزيز (٥/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، منتهى الإرادات (١/ ٣٦٣).(٤) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٩٣)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٢ - ٧٤٣)، روضة الطالبين (٥/ ١٣)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦).(٥) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٢ - ٧٤٣)، التهذيب للبغوي (٤/ ٣٠٦)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute