نص على هذه الصيغة كل من: أبي بكر السرخسي (١) وعبد الوهاب بن
السبكي (٢) وبدر الدين الزركشي (٣) وجلال الدين السيوطي (٤).
٦ - «النعمة بقدر النقمة»:
نصّ على هذه الصيغة أصحاب مجلة الأحكام العدلية (٥).
٧ - «يستحق الربح إما بالمال وإما بالعمل وإما بالضمان»:
ذكر هذه الصيغة بالمعنى كل من: أبي بكر الكاساني وأصحاب مجلة الأحكام العدلية (٦).
وأما قاعدة (الغرم بالغنم):فإنها وإن جاءت على عكس قاعدة (الخراج بالضمان) - أي الغنم بالغرم - في اللفظ إلا أن المعنى فيهما متفق، وقد ذكر العلماء لهذه القاعدة صيغا كلية ونصوصا فقهية أسوقها كما يلي:
١ - «الغرم بالغنم»:
نصّ على هذه الصيغة كل من: أبي سعيد الخادمي وأصحاب مجلة الأحكام العدلية (٧).