إلا في حق العلويين، وَمَنْ أراد [مِنَ](١) الأمراء ومِنَ الأعيانِ وغيرِهم، والباقون يُصلى [٣٩/ب] عليهِم خَلْفَ الحائِطِ [(٢) الشرقي مِنَ المسجدِ، إذا وَقَفَ الإمامُ على الجنازةِ؛ كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على يمينِهِ (٣).
* * *
(١) في نسختي (أ) و (ب) سقطت كلمة (من)، وهي مثبتة في باقي النسخ، والسياق يقتضيها. (٢) بداية السقط في نسخة (ب) من ص ٦٠/أ إلى نهاية ص ٦٠/ب، ويوافق هذا السقط من السطر الأول، ص ٣٩/ب من النسخة (أ) المخطوطة الأم إلى ثلث السطر العاشر ص ٤٠/أ منها. (٣) تخريج الأثر رقم (٢٢٥): كتاب المناسك تحقيق: (حمد الجاسر)، ص ٣٦٣. ذكر السمهودي في وفاء الوفا استئجار عمر بن عبد العزيز الحرس: لا يحترف أحد فيه. رواية ابن زبالة عن موسى بن عبيدة ٢/ ٥٣١ - ٥٣٣. كما ذكر السمهودي عن كثير بن زيد: طرد حرس عمر بن عبد العزيز الناس من المسجد أن يصلى على الجنائز فيه. نفس المصدر السابق.