أَنه سمع عبد الرَّحْمَن بن أَيمن - مولى عزة - يسْأَل ابْن عمر وَأَبُو الزبير يسمع: كَيفَ ترى فِي رجل طلق امْرَأَته حَائِضًا؟ فَقَالَ: طلق ابْن عمر امْرَأَته وَهِي حَائِض على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَسَأَلَ عمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ لَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" ليراجعها "، فَردهَا. وَقَالَ:" إِذا طهرت فليطلق أَو ليمسك ".
قَالَ ابْن عمر:
وَقَرَأَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:(يَا أَيهَا النَّبِي إِذا طلّقْتُم النِّسَاء فطلقوهن فِي قبل عدتهن) .
أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ٧ أدْرك عمر فِي ركبٍ يحلف بِأَبِيهِ، وَذكره. وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث مَالك، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيث اللَّيْث عَن نَافِع لَهما. وَفِي حَدِيث الْوَلِيد بن كثير عَن نَافِع لمُسلم وَحده. وَأخرجه مُسلم أَيْضا من حَدِيث عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر بِنَحْوِهِ.