طَلقتهَا ثَلَاثًا فقد حرمت عَلَيْك حَتَّى تنْكح زوجا غَيْرك، وعصيت الله فِيمَا أَمرك بِهِ من طَلَاق امْرَأَتك. قَالَ مُسلم: جود اللَّيْث فِي قَوْله: تَطْلِيقَة وَاحِدَة.
وَقد أخرجه مُسلم من حَدِيث أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ عَن نَافِع بِنَحْوِ حَدِيث ابْن رمح إِلَى آخِره. وَمن حَدِيث سُلَيْمَان بن بِلَال عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر، الْمسند مِنْهُ فَقَط بِنَحْوِهِ، إِلَى قَوْله: فليطلق بعد أَو يمسك.
وَأَخْرَجَاهُ جَمِيعًا من حَدِيث يُونُس بن جُبَير الْبَاهِلِيّ عَن ابْن عمر من رِوَايَة مُحَمَّد بن سِيرِين، قَالَ: مكثت عشْرين سنة يحدثني من لَا أتهم: