وإلَّا؛ فالأصْلُ أنَّه إذا زَال الفِسْق وَجب قَبُول الشَّهادة، وهَل قذْفُ المحصَنِين الغافِلِين المؤْمِنين كقَذْف المحصَناتِ مِن كَبائِر الذُّنوبِ؟
الجَواب: الَّذي علَيْه جُمهور أهْل العِلْم أنَّ قذْفَ الرَّجُل كقَذْف المرْأَة، وإنَّما خصَّ بذَلِك المرأةَ؛ لأنَّ الغالِب أنَّ القَذْف يكونُ للنِّساء أكْثر، إِذ البَغايا كثيراتٌ قبْل الإِسْلام، وقذْفُ المرْأَةِ أشَدُّ؛ لأنه يستَلْزم الشكَّ في نسَب أولادِها مِن زوْجِها، فيلحق بهنَّ القَذْف ضررًا أكثر، فتخْصِيصُه مِن باب التَّخصيص بالغالِب، والقيْدُ الأغلَبِيُّ لا مفهومَ له؛ لأنَّه لبيان الواقِع.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.