٧ - ومنها: أن كل من عامل أخاه ضراراً فهو معتدٍ؛ فلا يحل لأحد أن يعامل أخاه المسلم على وجه المضارة؛ وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:«من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه»(١)؛ وجاء في حديث آخر:«لا ضرر ولا ضرار»(٢)؛ فالمضارة بين المسلمين محرمة؛ لذلك قال تعالى:{ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا}.
٨ - ومنها: أن المضارة عدوان؛ لقوله تعالى:{لتعتدوا} سواء كانت اللام للعاقبة، أو للتعليل - أي سواء كان المقصود من المضارة الاعتداء؛ أو لم يقصد الاعتداء لكن حصل.
٩ - ومنها: تحريم ظلم الإنسان لنفسه؛ لأن الله تعالى نهى
(١) أخرجه أحمد ٣/ ٤٥٣، حديث ١٥٨٤٧، وأخرجه الترمذي ص ١٨٤٧، كتاب البر والصلة، باب ٢٧: ما جاء في الخيانة والغش، حديث رقم ١٩٤٠؛ وأخرجه أبو داود ص ١٤٩٢، كتاب القضاء باب ٣١: في القضاء، حديث رقم ٣٦٣٥، وأخرجه ابن ماجة ص ٢٦١٧، كتاب الأحكام، باب ١٧: من بنى في حقه ما يضر جاره، حديث رقم ٢٣٤٢، قال الألباني في صحيح أبي داود ٢/ ٤٠٤: حسن. (٢) أخرجه أحمد ١/ ٣١٣، حديث رقم ٢٨٦٧ من حديث ابن عباس، وأخرجه ابن ماجة ص ٢٦١٧، كتاب الأحكام، باب ١٧: من بني في حقه ما يضر جاره، حديث رقم ٢٣٤٠؛ وأخرجه مالك في الموطأ مرسلاً ٢/ ٥٧١، كتاب الأقضية، باب ٢٦، القضاء في المرفق، وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي سعيد الخدري ٢/ ٥٧ - ٥٨، وقال حديث صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في السلسلة الصحيحة ١/ ٤٤٣، حديث رقم ٢٥٠، صحيح.