. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وروى عبد الرزاق، عن عبد الله بن محرّر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: كتب رسولُ الله ﷺ إلى أهل اليمن أن يُؤخذ من العسل العشر (١).
وقال الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمت على رسول الله ﷺ فأسلمت.
إلى قوله: فكلمت قومي في العسل، فقلت لهم: فيه زكاة؛ فإنه لا خير في ثمرة لا تُزكى، فقالوا: كم تريد؟ فقلت: العشر.
فأخذت منهم العشر، فلقيت عمر بن الخطاب فأخبرته بما كان.
قال: فقبضه عُمر، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين.
ورواه الإمام أحمد، واللفظ للشافعي (٢).
واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمها؛ فقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح.
وقال الترمذي: لا يصحّ عن النبي ﷺ في هذا الباب كبير شيء.
(١) مصنف عبد الرزاق ٤/ ٦٣.(٢) مسند الشافعي ص ٩٢، وينظر: مسند أحمد ٤/ ٧٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute