وَلا يُمَرُّ فِيهِ بِلَحْمٍ نِيءٍ، وَلا يُضْرَبُ فِيهِ حَدٌّ (١)، وَلا يُقَصُّ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ، وَلا يُتَّخَذُ سُوقًا".
٧٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمر، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ البَيْعِ وَالِابْتِيَاعِ، وَعَنْ تَنَاشُدِ الأَشْعَارِ فِي المَسَاجِدِ. [د: ١٠٧٩، ت: ٣٢٢، س:٧١٥].
٧٥٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفا السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الحارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (٢)، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "جَنِّبُوا مَسَاجِدَنَا صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَشِرَارَكُمْ، وَبَيْعَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ، وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ،
=
ليرنّ، والله أعلم، إنما نُهي عنه؛ لأنه إذا جذبه وأرسله ربما انقطع الوتر، أو تفلت من القوس فيصيب مسلمًا.
قوله: "وَلا يُمَرُّ فِيهِ بِلَحْمٍ نِيءٍ": يقال: ناء اللحم يَنِيءُ نَيئًا، بوزن ناع ينيعُ نيعًا فهو نِيء بكسر النون، هذا هو الأصل، وقد يترك الهمز ويقلب ياء فيقال: نِيّ مشددًا.
(١) في الأصل: (حدًا)، وعليه ضبة.(٢) في الأصل: (عن أبي سعد)، وعلى (سعد) ضبة، والتصويب من التحفة (١١٧٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute