٥ - حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ". (١)
ورد في فيض القدير:" أي قتله ظلما بغير جناية ولا جريرة ولا قصاص يقال عبطت الناقة إذا نحرتها من غير داء بها، وقيل: بمعجمة (فاغتبط) من الغبطة الفرح والسرور؛ لأن القاتل يفرح بقتل خصمه، فإن كان المقتول مؤمنا وفرح بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي نافلة ولا فريضة ". (٢)
٦ - حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دمًا حراما فإذا أصاب دما حراما بلح "(٣)، في النهاية:" بلّح الرجل إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرك "(٤)، وفي مرقاة المصابيح:" يريد وقوعه في الهلاك وتشديد اللام، يفيد المبالغة والتأكيد، قال القاضي: المعنق المسرع في المشي من العنق وهو الإسراع والخطو الفسيح". (٥)
٧ - حديث عبد الله بن عمرو قال:" رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عن الله حرمة منك، ماله ودمه وأن نظنّ به إلا خيرا ". (٦)
٨ - حديث أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنه - ما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم الله في النار". (٧)
(١) سنن أبي داود: كتاب الفتن والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن، ج ٤، ص ١٦٧، برقم ٤٢٧٢. (٢) فيض القدير: المناوي، ج ٦، ص، ١٩٣ برقم ٨٩١٤. (٣) سنن أبي داود: كتاب الفتن والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن، ج ٤، ص ١٦٧، برقم ٤٢٧٢، ومعجم الطبراني الصغير: باب من اسمه النعمان، ج ٢، ص ٢٤٨، برقم ١١٠٨، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم ٧٦٩٣. (٤) النهاية في غريب الأثر: ابن الجزري، ج ١، ص ٣٩٧. (٥) مرقاة المصابيح: المباركفوري، ج ١١، ص ٢٨. (٦) سنن ابن ماجة: كتاب الفتن، باب حرمة دم المؤمن وماله، ج ٢، ص ١٢٩٧، برقم ٣٩٣٢، وصحّحه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب ج ٢، ص ٣١٦، برقم ٢٤٤١. (٧) سنن الترمذي: أبواب الديات، باب الحكم في الدّماء، ج ٤، ص ١٧، برقم ١٣٩٨، وصححه الألباني في صحيح الجامع ج ٤، ص ٣، برقم ٩٣٧٨.