وداود (١): لا يجوز. وجوّزه مالك (٢) وأبو حنيفة (٣) والشافعي (٤) والجمهور (٥)، وأجابوا عن حديث الحكم بن عمرو بثلاثة أجوبة: أحدها: تضعيفه (٦).
والثاني: حمْلُه على كراهة التنزيه (٧) جَمْعًا بين الأدلة.
والثالث: حَمْلُهُ على المتساقط عن الأعضاء (٨)، والله أعلم.
= و"مسائل أبي داود لأحمد" (ص ٤)، "فتح الباري" (١/ ٢٨٤) لابن رجب، "المغني" (١/ ٤٣ - ٤٤)، "الإنصاف" (١/ ٤٨)، "كشاف القناع" (١/ ٣٧)، "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١١)، "تنقيح التحقيق" (١/ ٢١٤)، ونقله الشارح عن أحمد في "التنقيح في شرح الوسيط" (١/ ٣٣٦) وقال: "على رواية عنه".(١) انظر: "المحلى" (١/ ١١٢).(٢) انظر: "المدونة الكبرى" (١/ ١٤)، "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٢٤) مسألة رقم (٦٩ - بتحقيقي)، "بداية المجتهد" (١/ ٢٤)، "الخرشي" (١/ ٦٦)، "حاشية الدسوقي" (١/ ٣٥).(٣) انظر: "الأصل" (١/ ٢٦)، "البناية" (١/ ٤٣٠) للعيني.(٤) انظر: "الأم" (١/ ٢١)، "المجموع" (٢/ ٢٢١)، "تحفة المحتاج" (١/ ٧٧).(٥) انظر بسط المذاهب في "الأوسط" (١/ ٢٩٧) لابن المنذر، "الطهور" لأبي عبيد (٢١٦ - ٢٦٣ بتحقيقي)، "طرح التثريب" (٢/ ٣٩ - ٤٠)، "التمهيد" (١٤/ ١٦٥).(٦) لا يسلَّم بذلك، كما بيّناه، والحمد لله.(٧) به قال أبو الخطاب وابن عقيل من الحنابلة، وإليه ميل المجد ابن تيمية في "المنتقى" (رقم ١٦)، وينظر "شرح الزركشي على الخرقي" (١/ ٣٠١)، والتعليق عليه.(٨) قدمه الخطابي في "المعالم" (١/ ٨٠) ورجحه على غيره، وبالنظر إلى التطبيق العملي آنذاك نرى ضعف هذا القول، فلم يكن الصحابة يجمعون ما تقاطر من الماء. =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute