قال أبو داود: أما أبو صالح، وأبو رَزين، والأعرج، وثابت الأحنف، وهمام بن مُنَبِّه، وأبو السدي عبد الرحمن: رووه عن أبي هريرة، ولم يذكروا التراب.
٧٤ - (صحيح) حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى ابن سعيد، عن شعبة، قال: حدثنا أبو التَّيَّاح عن مُطرِّف، عن ابن مُغفَّل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب ثم قال:"ما لهم ولها".
فرخَّصَ في كلب الصيد، وفي كلب الغنم، وقال:"إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرارٍ، والثامنة عَفِّروه بالتراب"(١).
قال أبو داود: وهكذا قال ابن مُغفَّلٍ.
= وقال: "وحديث ابن عون لا يرويه عنه غير حفص بن واقد". قلت: ولفظ: "والهرة مرة" مدرج من كلام أبي هريرة؛ كما تقدم بيانه مفصَّلًا. * سالم الخياط، عند الطبراني في "الأوسط" (١/ رقم ٩٥٠) من طريق عمرو -هو ابن أبي سلمة التنيسي، هو صدوق، وقعت له أوهام، ولا سيما في شيخه في هذا الحديث-: ثنا زهير بن محمد، عن سالم، به، ولفظه: "أولها بالتراب". * عمران بن محمد الخزاعي -وضعّفه أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (٣/ ١/ ٢٩٧)، وقال ابن حبان: "لا يجوز الاحتجاج به"- عند البزار في "المسند" (٢/ ق ٢٧٤/ أ). * عوف بن أبي جميلة، عند أبي طاهر المخلص في "فوائده" (٤/ ق ١٧١/أ)، ولفظه: "أولاهن بالتراب"، وسنده صحيح. وانظر طرقًا أخرى للحديث عن أبي هريرة في تعليقنا على "الخلافيات" (٨٨٧ - وما بعده). (١) أخرجه مسلم (٢٨٠)، وفيه غسلة زائدة يجب الأخذ به، انظر: "فتح الباري" (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣).