أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسل سبع مرات، أُولاهنّ بالتراب" (١).
قال أبو داوُد: وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد، عن محمد.
٧٢ - (صحيح موقوف، وصح أيضًا مرفوعًا) حدثنا مُسدد، قال: حدثنا المعتمر -[يعني] ابن سليمان-، (ح)، وحدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، جميعًا عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة بمعناه، ولم يرفعاه، وزاد: "وإذا ولغ الهِرُّ غُسل مرَّة" (٢).
(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٩٦/ رقم ٣٢٦) -ومن طريقه مسلم في "الصحيح" (كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب، ١/ ٢٣٤/ رقم ٢٧٩ بعد ٩٢)، وأحمد في "المسند" (٢/ ٣١٤)، وابن حبان في "الصحيح" (٢/ ٢٩٣ - الإحسان)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٣٠٤ - ٣٠٥)، وأبو عوانة في "المسند" (١/ ٢٠٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٤٠)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٨/ ٢٦٧)، والذهبي في "معجم الشيوخ" (٢/ ١٥ - ١٦). (٢) ورد بألفاظ متعددة، ووهم فيه بعض الرواة فرفعه، وأبدأ بسوق المرفوع مع لفظه، فأقول وبالله أستعين: أخرج ابن المقرئ في "معجمه" (ق ٥/ ب)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٩، ٢١)، و"مشكل الآثار" (٣/ ٢٦٧)، وتمام في "فوائده" (١/ ١٩١، ١٩١ - ١٩٢/ رقم ١٣٧، ١٣٨ - ترتيبه "الروض البسام")، والدارقطني في "السنن" (١/ ٦٤، ٦٧ - ٦٨)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ١٦٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٤٧)، وابن حزم في "المحلى" (١/ ١١٧)، وابن الجوزي في "التحقيق" (١/ ٤٥ - ٤٦/ رقم ٦٧) من طريق أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، عن قُرة بن خالد عن ابن سيرين به، ولفظه: "طهور إلاناء إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات، الأولى بالتراب، والهرة مرة أو مرتين"، قُرة شك. قال الدارقطني: "هذا صحيح". وقال الطحاوي: "وهذا حديث متصل الإسناد". وقال الحاكم: "صحيح الإسناد على شرط الشيخين"، وقال: "وإنما تفرد به =