الحصى الصغار، وسُمِّي استطابة لأنه يطيب النفس بإزالة الخبث، وقال الخطابي (١): "هو من الطيب وهو الطهارة ". قال الأزهري (٢) والخطابي (٣) وغيرهما: يقال: منه استطاب يستطيب فهو مستطيب، وأطاب يطيب فهو مطيب. وأما الاستنجاء فقال الأزهري (٤): "قال شَمِر: هو مأخوذ من: نجوتُ الشجرة، أو أنجيتها إذا قطعتها، كأنه يقطع الأذى عنه، وقال ابن قتيبة (٥): هو من النَّجوة، وهي ما يرتفع (٦) من الأرض، وكان الرجل إذا أراد قضاء حاجةٍ (٧) تَستَّر بنجوة".
قال الأزهري (٨): "قول شَمِر أصح". وسبق بيان معنى النهي عن الاستنجاء باليمين.
قوله:"وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمَّة": هي بكسر الراء، وهي العظم البالي (٩)، سُمِّي بذلك؛ لأن الإبل تَرُمَّه أي تأكله، ويقال لها الرميم أيضًا، ففيه النهي عن الاستنجاء بالروث وكل ما
(١) "معالم السنن": (١/ ١٤)، بالمعنى، وعبارته: "يقال: استطاب الرجل إذا استنجى، فهو مستطيب، وأطاب فهو مطيب، ومعنى الطيب ههنا الطهارة". (٢) "تهذيب اللغة" (١٤/ ٤٠)، مادة (طاب). (٣) انظر: "غريب الحديث" (١/ ١١٠) له، ونقله عنه الأزهري (١١/ ٧٧) مادة (جمر). (٤) "تهذيب اللغة" (١١/ ١٩٩)، مادة (نجا)، بتصرف. (٥) "غريب الحديث" (١/ ١٥٩ - ١٦٠). (٦) في مطبوع "غريب الحديث": "وهو ارتفاع من". (٧) في مطبوع "غريب الحديث": "حاجته". (٨) لم أجد سوى نقل الأزهري، أما تصحيحه فلم أجده في مطبوع "تهذيب اللغة" (مادة نجى) ونقله عنه المصنف في "المجموع" (٢/ ٧٣). (٩) مثله في "المجموع" (٢/ ١٠٤).