للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بن أبي كثير، عن أبي سلمة، أن أبا هريرة - رضي الله عنه - حدثهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول اللَّه، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت».

أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم (١٤٢١) من طريق عبد اللَّه بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها».

وفي لفظ: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها».

الحكم على الحديث:

الحديث ــ محل الدراسة ـ، الصواب فيه الإرسال.

ومتابعاته ضعيفة، وشواهده لا تخلو من ضعف، وهي التي فيها تفصيل استئذان النبي - صلى الله عليه وسلم - من بناته.

وبمجموعها يكون الحديث حسناً ـ واللَّه أعلم ـ.

وقد أورده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٦/ ١١٦٨) رقم ... (٢٩٧٣) من حديث عائشة، وأبي هريرة، وأنس - رضي الله عنهم -، وصحَّحَه بمجموع طُرُقِه.

وأما مسألة الاستئذان، وحياء البكر، وإذنها سكوتها، ففيها أحاديث في الصحيحين ـ وقد سبق ذكرها ـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>