للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢. حديث أبي موسى - رضي الله عنه -.

أخرجه: أبو يعلى في «مسنده» (١٣/ ٢٠٠) رقم (٧٢٢٩) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا سلم بن قتيبة، قال: حدثنا يونس، سمع أبا بردة، سمع أبا موسى، سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته فليستأذنها».

ــ سَلْم بن قتيبة الشَّعيري، صدوق. (١)

وقال أيضاً ــ رقم (٨٢٣٠): حدثنا بندار، قال: حدثنا عبداللَّه بن داود، قال: حدثنا يونس، عن أبي بردة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. وهذا مرسل.

وقال البزار ـ كما في «كشف الأستار» (٢/ ١٦٠) رقم (١٤٢٢): حدثنا خلاد بن أسلم المروزي، قال حدثنا النضر بن شُميل، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتَتْ فقد أذِنَتْ، وإن كَرِهَتْ فلا كُرْهَ عليها، أو لا جَوازَ عليها».

ــ خلاد بن أسلم الصفار البغدادي، أصله من مرو. ثقة. (٢)


(١) «تقريب التهذيب» (ص ٢٧٩).
(٢) «تقريب التهذيب» (ص ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>