أخرجه: أبو يعلى في «مسنده»(١٣/ ٢٠٠) رقم (٧٢٢٩) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا سلم بن قتيبة، قال: حدثنا يونس، سمع أبا بردة، سمع أبا موسى، سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:«إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته فليستأذنها».
ــ سَلْم بن قتيبة الشَّعيري، صدوق. (١)
وقال أيضاً ــ رقم (٨٢٣٠): حدثنا بندار، قال: حدثنا عبداللَّه بن داود، قال: حدثنا يونس، عن أبي بردة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. وهذا مرسل.
وقال البزار ـ كما في «كشف الأستار»(٢/ ١٦٠) رقم (١٤٢٢): حدثنا خلاد بن أسلم المروزي، قال حدثنا النضر بن شُميل، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتَتْ فقد أذِنَتْ، وإن كَرِهَتْ فلا كُرْهَ عليها، أو لا جَوازَ عليها».
ــ خلاد بن أسلم الصفار البغدادي، أصله من مرو. ثقة. (٢)