، وادعى على المعزول أنه حكم عليه أيام قضائه ظلما، فإنه يصدق بلا يمين على الأصح (١) .
مسألة: إذا ادعى على الشاهد أنه تعمد الكذب أو الغلط، أو ادعى ما يسقط عدالته؛ لم يحلف، لارتفاع منصبه (٢) .
من باب الجزية (٣) :
إذا طُولب الذمي (٤) بجزية السنة، فادعى أنه أسلم قبل تمام السنة، فليس عليه جزية أو ليس له عليه تمامها، حلف استحبابا على الأصح، فإن نكل لم يطالب بشيء (٥) .
من باب العتق (٦)
(١) نقل الخطيب الشربيني عن الزركشي: وهذا فيمن عزل مع بقاء أهليته. أما من ظهر فسقه وشاع جوره وجنايته، فالظاهر أنه يحلف قطعا. انظر: روضة الطالبين ١٢/٣٨، مغني المحتاج ٤/٣٨٤. (٢) انظر: فتح العزيز ١٣/٢٠١ (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين ١٢/٣٨، المنثور ٣/٣٨٩. (٣) الجزية لغة مأخوذة من المجازاة. واصطلاحا: هي المال المأخوذ من أهل الذمة بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم، أو لكفِّنا عن قتالهم. انظر: المصباح المنير ١/١٢٣، كفاية الأخيار ٢/١٣٣، مغني المحتاج ٤/٢٤٣. (٤) الذمي) من الذمة، وهي في اللغة؛ العهد والأمان والضمان. وفي الاصطلاح: هو المعاهد أو من أمضى له عقد الذمة أو الكافر الذي يقيم في دولة الإسلام بعقد يصير به من مواطنيها. انظر: المصباح المنير ١/٢٤٩، معجم لغة الفقهاء ض/١٩١. (٥) ذكر هذه المسألة ابن القاص وقيدها بما إذا غاب ثم عاد مسلما. وقال إمام الحرمين: "وظاهر هذا أنه لو كان عندنا وصادفناه مسلما بعد السنة، وادعى أنه أسلم قبل تمامها، وكتم إسلامه؛ لم يقبل قوله؛ لأن الظاهر أن من أسلم بدار الإسلام لم يكتمه". انظر: التلخيص لابن القاص ص/٦٤٦، الوسيط ٧/٤٢٧، فتح العزيز ١٣/٢١٦ (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين ١٢/٤٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥٠٤. (٦) العتق لغة: الكرم والجمال والنجابة والشرف والحرية. واصطلاحا: هو إزالة الرق عن الآدمي.
انظر: مختار الصحاح ص/٤١١، كفاية الأخيار ٢/١٧٥، نهاية المحتاج مع حاشيته ٨/٣٧٧.