لو اختلف أرباب الوقف في شرط الواقف ولا بينة، فإن كان الواقف حيًّا أخذ بقول الواقف (٢) ، قال في (الحاوي)(٣) بلا يمين (٤) .
مسألة من (٥) باب الشهادات (٦) :
لو ادعى جماعة من الورثة الوقف، لكن٣ نكل بعض وحلف بعض (٧) ؛ فيأخذ الحالف الثلث وقفا، وأما الباقي فهو تركة (٨) .
(١) الوقف لغة: الحبس. واصطلاحا: حبس ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف تقربا إلى الله تعالى. انظر: المصباح المنير ٢/٨٣٨، كفاية الأخيار ١/١٩٧، حاشية الشبراملسي ٥/٣٥٨. (٢) انظر: المهذب ١/٤٤٦، روضة الطالبين ٥/٣٥٢، مغني المحتاج ٢/٢٩٥، حاشية البجيرمي ٣/٢١٥، حاشية الشرواني ٦/٢٥٩. (٣) كتاب عديم النظير في بابه، لم يؤلف في المذهب مثله، وهو شرح مختصر المزني. وقد طبع بتحقيق علي محمد معوض، وعادل عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، عام ١٤١٤هـ. (٤) ٧/٥٣٣، وكذا أيضا قال الروياني. انظر: كفاية الأخيار ١/١٦٩. (٥) في المخطوط: (في) ، ولعل الصواب ما أثبت كما في غير هذا الموضع. (٦) الشهادات) جمع شهادة. والشهادة في اللغة؛ الحضور والمعاينة. واصطلاحا: هي الإخبار على غيره عن مشاهدة وعيان، لا عن تخمين وحسبان. انظر: المصباح المنير ١/٣٨٤، النظم المستعذب ٢/٣٢٣، مغني المحتاج ٤/٤٢٧، معجم لغة الفقهاء ص/٢٦٦. (٧) - هكذا في المخطوط، ولكن عبارته في فتع العزيز ١٣/١٠٤، والروضة ١١/٢٨٦: "فإذا حلف واحد ونكل اثنان". (٨) يظهر أن في الكلام حذفا يدل على ذلك ما في روضة الطالبين ١١/٢٨٦: "... وأما الباقي فهو تركة تقضى منها الديون والوصايا، فما فضل ففيه وجهان: والأصح – أن يقسم بين المنكرين من الورثة واللذين نكلا دون الحالف".