قال في "الإشراف"(١) للهروي (٢) : "ويحتمل وجه أنه يحلف، ولعله يقر فتزول ولايته"(٣) .
من باب الوكالة (٤) :
على الإنسان حق لرجل وطالبه به رجل وزعم أنه وكيل المستحق، فأنكر المديون وكالته ولا بينة؛ لم يحلف على المذهب (٥) .
من باب [الإقرار](٦) :
لو قال: علي ألف مؤجل، إن اتصل ذكر الأجل بالإقرار فالقول قوله بلا يمين (٧)
(١) هو: كتاب الإشراف في غوامض الحكومات، وهو شرح لكتاب أدب القضاء للعبادي، وقد نقل بعض فوائده السبكي في طبقاته. انظر: طبقات الشافعية للسبكي ٥/٣٦٥-٣٧١. (٢) هو: أبو سعيد محمد بن أحمد بن يوسف الهروي، تلميذ القاضي أبي القاسم العبادي وقاضي همدان. قال السبكي: "كان أحد الأئمة، وهو في حدود الخمسمائة". وذكر الأسنوي عن عبد الغفار الفارسي: أن أبا سعيد قتل شهيدا مع أبيه في جامع همدان في شعبان سنة ثماني عشرة وخمسمائة. انظر: طبقات الشافعية للسبكي ٥/٣٦٥، طبقات الشافعية للأسنوي ٢/٥١٩، ٥٢٠. (٣) انظر: روضة الطالبين ٤/١٧٧،حاشية أبي الضياء الشبراملسي ٤/٣٥٧. (٤) الوكالة - بكسر الواو وفتحها - مشتقة من وكل الأمر إليه إذا فوضه إليه واعتمد عليه. واصطلاحا: تفويض ماله وفعله مما يقبل النيابة إلى غيره، ليحفظه حال حياته. انظر: المصباح المنير ٢/٨٣٨، النظم المستعذب ١/٣٤٨، كفاية الأخيار ١/١٧٥، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٥/١٥. (٥) انظر: فتح العزيز ٥/٢٦٩ (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين ٤/٣٤٥، ٣٤٦، المنثور ٣/٣٨٩، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥٠٦. (٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوط، لعله سهو من الناسخ. والمثبت من الاستقراء. والإقرار لغة: الاعتراف بالشيء. واصطلاحا: هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه. انظر: المصباح المنير ٢/٥٩٩، أنيس الفقهاء ص/٤٣، مغني المحتاج ٢/٢٣٨. (٧) انظر: الوسيط ٣/٣٥٠، فتح العزيز ٥/٣٣٦ (دار الكتب العلمية) روضة الطالبين