(١) رواه البخاري في الأشربة باب الخمر من العنب وغيره ١٠/ ٥ ٣ مع الفتح وباب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب. ١/٤٥ مع الفتح ومسلم في التفسير باب نزول تحريم الخمر ٤/ ٢٣٢٢ رقم ٣٢.
(٢) انظر قول ابن مسعود وغيره فيما سبق ص ١٢٧، ١٢٨.
(٣) على وزن عظيم بفاء وضاد معجميتين وفي آخره خاء معجمه أيضاً اسم للشراب المتخذ من البسر بعد شدخه انظر النهاية في غريب الحديث ٣/٤٥٣ وفتح الباري ١٠/٣٨.
(٤) بمعنى "أراقوا"قال ابن الأثير في النهاية ٣/.٢٦ (والهاء في هراق بدل من همزة أراق. يقال: أراق الماء يريقه، وهراقه يهريقه بفتح الهاء هراقة. ويقال فيه: أهرقت الماء أهرقه إهراقاً.
(٥) رواه أحمد في الأشربة ص ٣٨ رقم ٢٣ عن إبراهيم بن أبي العباس عن شريك عن عياش العامري عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"الخمر حرام بعينها قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب"ورواه أيضاً ص ٥٩ رقم ١٠٩ عن محمد بن جعفر عن شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: إنما حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب. قال أبو القاسم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: شريك ربما حدث المسكر، وربما حدث السكر.
ورواه النسائي في الأشربة باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر ٨/ ٣٢٠، ٣٢١ موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما من عدة طرق وبألفاظ مختلفة:
الطريق الأول. أخرجها عن طريق ابن شبرمة يذكره عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن عباس قال: حرمت الخمر قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب. وتعقب هذه الطريق بقوله: ابن شبرمة لم يسمعه من عبد الله بن شداد.