فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ بَعْدَ مَا عَمِيَ، ﵁.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَتْنَا نُبَاتَةُ بِنْتُ بُرَيْرٍ، عَنْ حَمَادَةَ، عَنْ أُنَيْسَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى زَيْدٍ يَعُودُهُ فِي مَرَضٍ كَانَ بِهِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ مَرَضِكَ بَأْسٌ، وَلَكِنْ كَيْفَ بِكَ إِذَا عُمِّرْتَ بَعْدِي فَعَمِيتَ؟» قَالَ: إِذًا أَحْتَسِبَ وَأَصْبِرَ. قَالَ: " إِذًا تَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالَ فَعَمِيَ بَعْدَ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ، ثُمَّ مَاتَ.

فَصَلٌ إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْحَجَّاجِ فَتَى ثَقِيفٍ

وَقَدْ ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ثَلَاثِينَ كَذَّابًا دَجَّالًا، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ، عَنِ الْمَالِينِيِّ، عَنِ ابْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِي يَعْلَى الْمُوصِلِيِّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي

<<  <  ج: ص:  >  >>