رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراءُ يُؤخِّرون الصلاةَ عن وقتها، أو يُمِيتُون الصلاةَ عن وقتها؟ ». قال: قلت: فما تأمرني؟ قال:«صلِّ الصلاةَ لوقتها، فإن أدركتَها معهم فصَلِّ، فإنها لك نافلة».
وفي روايةٍ لمسلم (١): «صلِّ الصلاةَ لوقتها، فإن أدركتَ الصلاة معهم فصَلِّ، ولا تقلْ: إني قد صلَّيتُ، فلا أُصلِّي».
وبمعناه أحاديث عن ابن مسعود (٢) وعبادة بن الصامت (٣) وغيرهما، وليس فيها التقييد بخوف فتنة أو نحوه.
٢ - أخرج ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما»(٤)، والحاكم في «المستدرك»(٥) وقال: صحيح كما في «تلخيص المستدرك»(١/ ٢٤٤)، وابن السكن وصححه (٦)، والترمذي (٧) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٨) وأبو داود (٩) وغيرهم عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: «شهدتُ مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حَجَّتَه، فصليتُ معه صلاة الصبح في
(١) رقم (٦٤٨/ ٢٤٢). (٢) أخرجه مسلم (٥٣٤). (٣) أخرجه أبو داود (٤٣٣). (٤) ابن خزيمة (١٢٧٩، ١٦٣٨، ١٧١٣) وابن حبان (١٥٦٤، ١٥٦٥، ٢٣٩٥). (٥) (١/ ٢٤٤، ٢٤٥). (٦) نقل تصحيحه الحافظ في «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٩). (٧) رقم (٢١٩). (٨) (٢/ ١١٢، ١١٣). (٩) رقم (٥٧٥، ٥٧٦).