عَنْ عَائِشَةَ - رَضِي اللّه عَنْهَا - عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ ما تحرِّمُ الولادةُ" خرَّجه البُخاريُّ ومُسلمٌ (١).
هذا الحديث خرَّجاه في "الصحيحين" من رواية عمرة عن عائشة، وخرَّج مسلم أيضًا من رِواية عروة، عن عائشة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:"يَحرُمُ مِنَ الرضاعَةِ ما يَحرُمُ مِنَ النَّسب"، وخرَّجاه أيضًا من رواية عروة عن عائشة من قولها، وخرَّجاه من حديث ابن عباس عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢)، وخرَّجه الترمذي (٣) من حديث عليٍّ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الأحاديث في الجملة، وأن الرضاع يُحرِّمُ ما يُحرِّمه النسب، ولنذكرِ المحرَّماتِ مِنَ النَّسب كلهن حتَّى يعلم بذلك ما يحرم من الرضاع، فنقول:
الولادة والنسب قد يؤثِّران التحريمَ في النكاح، وهو على قسمين:
أحدُهما: تحريمٌ مؤبَّدٌ على الانفراد، وهو نوعان:
(١) رواه البخاري (٢٦٤٦) و (٣١٠٥) و (٥٠٩٩)، ومسلم (١٤٤٤)، ورواه أيضًا أحمد ٦/ ٤٤ و ٥١ و ٦٦ و ١٠٢، وأبو داود (٢٠٥٥)، والترمذي (١١٤٧)، والنسائي ٦ - ٩٨/ ٩٩، وابن ماجه (١٩٣٧)، وصححه ابن حبان (٤٢٢٣). (٢) رواه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧). (٣) رقم (١١٤٦)، وقال: حديث حسن صحيح.