عنه، وفي "الصحيحين"(١) عن أنس قال: خرَجَتْ جاريةٌ عليها أوضاحٌ بالمدينة، فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبها رَمَقٌ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فلانٌ قتلك؟ فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: "فلان قتلك؟ " فخفضت رأسها، فدعا به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فرضخ رأسه بَيْن الحَجَرَين. وفي رواية لهما: فَأُخِذَ فاعترفَ، وفي رواية لمسلم (٢): أن رجلًا من اليهود قتلَ جاريةً من الأنصار على حليٍّ لها، ثم ألقاها في القَلِيب، ورضَخَ رأسَها بالحجارة، فأُخِذَ، فأتي به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأمر به أن يُرجَمَ حتى يموت، فرُجِمَ حتى ماتَ.
والقول الثاني: لا قَوَدَ إلَّا بالسيف، وهو قولُ الثوري، وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد.
وعن أحمد رواية ثالثة: يُفعل به كما فعل إلا أن يكونَ حرَّقه بالنار أو مَثَّلَ به، فيُقْتَلُ بالسيف للنهي عن المُثلة وعن التحريق بالنار نقلها عنه الأثرمُ، وقد رُد عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قَودَ إلَّا بالسيف" خرَّجه ابن ماجه (٣) وإسناده
(١) البخاري (٦٨٧٧) ومسلم (١٦٧٢). (٢) (١٦٧٢) (١٦). (٣) ضعيف، هو في "سنن ابن ماجه" (٢٦٦٨)، ورواه الدارقطني ٣/ ١٠٥ - ١٠٦ والبيهقي ٨/ ٦٣ من حديث أبي بكرة. ورواه من حديث النعمان بن بشير الطيالسي (٨٠٢) وابن ماجه (٢٦٦٧) وابن أبي عاصم في "الديات" ص ٦٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٨٤، والدارقطني ٣/ ١٠٦ والبيهقي ٨/ ٦٢. ورواه عن عبد الله بن مسعود ابن أبي عاصم ص ٦٠، والدارقطني ٣/ ٨٨، والبيهقي ٨/ ٦٣. ورواه من حديث علي الدارقطني ٣/ ٨٨. =