ورَفْعُ هذا الكلام مُنكرٌ، ولعلَّه من تفسير عطاء الخراساني.
وقد روي أيضًا عن عطاء عن الحسن عن جابر مرفوعًا:"أدنى حقِّ الجوار أن لا تُؤذي جارَك بقتارِ قِدْرِك إلَّا أنْ تَقدَحَ له منها"(١).
وفي "صحيح مسلم" عن أبي ذرٍّ قال: "أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - إذا طبختَ مرقًا، فأكثِر ماءَهُ، ثم انظُر إلى أهلِ بيتِ جيرانِك، فأصِبْهُم منها بمعروفٍ". وفي رواية أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"يا أبا ذر إذا طبخت مرقةً، فأكثِر ماءها، وتعاهد جيرانَك"(٢).
وفي "المسند" والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّه ذبح شاةً، فقال: هل أهديتُم منها لجارنا اليهودي ثلاثَ مرّات، ثم قال: سمعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما زال جبريلُ يُوصيني بالجار حتى ظننت أنه سَيُورِّثُه" (٣).
وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَمنَعَنَّ أحدُكم جَارَه أن يَغْرِزَ خَشبَةً في جداره" ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها مُعرِضين،
=قد روى الطبراني عن معاوية بن حَيْدة، قال … فذكر نحو حديث عبد الله بن عمرو. وحديث معاوية بن حيدة عند الطبراني في "معجمه الكبير" ١٩/ (١٠١٤)، وذكره الهيثمي في "المجمع" ٨/ ١٦٥، وقال: فيه أبو بكر الهذلي، وهو ضعيف. (١) وإسناده ضعيف، الحسن لم يسمع من جابر. ورواه البزار (١٩٠١) والطبراني في "الأوسط" بلفظ: "إذا طبخ أحدكم قدرًا فليكثر مرقها، ثم ليُناول جاره منها" قال الهيثمي ٨/ ١٦٥ - ١٦٦: فيه عُبيد الله بن سعيد قائد الأعمش، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات. (٢) رواه مسلم (٢٦٢٥) وأحمد ٥/ ١٤٩، والبخاري في "الأدب المفرد" (١١٣) و (١١٤) وصححه ابن حبان (٥١٣) و (٥١٤). (٣) رواه أحمد ٢/ ١٦٠، وأبو داود (٥١١٢)، والترمذي (١٩٤٣)، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٠٥)، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حسن غريب.