وفي "الصحيحين" عن ابن عمر عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لِكُلِّ غادرٍ لواءٌ يومَ القيامَةِ يُعرف به"، وفي رواية: "إنَّ الغادرَ يُنصبُ له لواءٌ يومَ القيامة، فيقال: ألا هذه غَدرةُ فلان" (٢)، وخرجاه أيضًا من حديث أنس بمعناه (٣).
وخرَّج مسلم (٤) من حديث أبي سعيدٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لِكلِّ غادرٍ لواء عندَ استه يومَ القِيامة".
والغدرُ حرامٌ في كل عهدٍ بين المسلم وغيره، ولو كان المعاهَدُ كافرًا، ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَتلَ نفسًا مُعاهَدًا بغير حقها
(١) رواه أبو داود (٣٥٩٨)، وابن ماجه (٢٣٢٠) ٦/ ٨، وصححه الحاكم ٤/ ٩٩ من طريق آخر عن ابن عمر، ووافقه الذهبي. (٢) رواه البخاري (٣١٨٨) و (٦١٧٧) و (٦١٧٨) و (٦٩٦٦) و (٧١١١)، ومسلم (١٧٣٥)، وأبو داود (٢٧٥٦)، والترمذي (١٥٨١)، وصححه ابن حبان (٧٣٤١)، و (٧٣٩٩). (٣) رواه البخاري (٣١٨٧)، ومسلم (١١٣٧). (٤) برقم (١٧٣٨).