المبحث الثَّالِث
مَحل صَلَاة التَّوْبَة
اخْتلف أهل الْعلم فِي صَلَاة التَّوْبَة هَل تُؤَدّى قبل التَّوْبَة أَو بعْدهَا، على ثَلَاثَة أَقْوَال:
القَوْل الأول:
أَن الْمَشْرُوع أَن يُصَلِّي قبل التَّوْبَة، لَا بعْدهَا، لحَدِيث أبي بكر الصّديق - رَضِي الله عَنهُ- ١.
القَوْل الثَّانِي:
أَنَّهَا تصلى بعد التَّوْبَة ٢.
القَوْل الثَّالِث:
أَنَّهَا تصلى قبل التَّوْبَة أَو بعْدهَا ٣، فَإِن شَاءَ صلاهَا قبل التَّوْبَة وَإِن شَاءَ صلاهَا بعْدهَا ٤.
١عارضة الأحوذي ٢/١٩٧، كشاف القناع ١/٤٤٣، الرَّوْض الندي ص ٥٩، غَايَة الْمُنْتَهى ١/١٧١، الإحكام شرح أصُول الْأَحْكَام ١/٣٢١. وَينظر كَلَام شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية الَّذِي سبق نَقله قَرِيبا. وَقد سبق تَخْرِيج حَدِيث أبي بكر ص (٥،٦) .٢ الْإِحْسَان بترتيب صَحِيح ابْن حبَان ٢/١٠.٣ نِهَايَة الْمُحْتَاج ٢/١٢٢، حَاشِيَة قليوبي ١/٢١٦، حَاشِيَة الشرواني ٢/٢٣٨.٤ ينظر هوامش الْإِقْنَاع للشربيني ١/١٠١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.