المبحث الثَّالِث
مَحل صَلَاة التَّوْبَة
اخْتلف أهل الْعلم فِي صَلَاة التَّوْبَة هَل تُؤَدّى قبل التَّوْبَة أَو بعْدهَا، على ثَلَاثَة أَقْوَال:
القَوْل الأول:
أَن الْمَشْرُوع أَن يُصَلِّي قبل التَّوْبَة، لَا بعْدهَا، لحَدِيث أبي بكر الصّديق - رَضِي الله عَنهُ- ١.
القَوْل الثَّانِي:
أَنَّهَا تصلى بعد التَّوْبَة ٢.
القَوْل الثَّالِث:
أَنَّهَا تصلى قبل التَّوْبَة أَو بعْدهَا ٣، فَإِن شَاءَ صلاهَا قبل التَّوْبَة وَإِن شَاءَ صلاهَا بعْدهَا ٤.
١عارضة الأحوذي ٢/١٩٧، كشاف القناع ١/٤٤٣، الرَّوْض الندي ص ٥٩، غَايَة الْمُنْتَهى ١/١٧١، الإحكام شرح أصُول الْأَحْكَام ١/٣٢١. وَينظر كَلَام شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية الَّذِي سبق نَقله قَرِيبا. وَقد سبق تَخْرِيج حَدِيث أبي بكر ص (٥،٦) .٢ الْإِحْسَان بترتيب صَحِيح ابْن حبَان ٢/١٠.٣ نِهَايَة الْمُحْتَاج ٢/١٢٢، حَاشِيَة قليوبي ١/٢١٦، حَاشِيَة الشرواني ٢/٢٣٨.٤ ينظر هوامش الْإِقْنَاع للشربيني ١/١٠١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute