وإلى التغليس: ذهب جماعة من الصحابة، سميناهم في كتاب الصلاة.
وقد رجح الشافعي (٢) بذلك أحد الحديثين عند الاختلاف، ثم حمل الشافعي مع هذا كله حديث رافع على حديث عائشة بأنه أراد: أسفروا بالفجر حتى يتبين الفجر الآخِر معترِضًا.
١٠٨٩ - وقد لا يوجد في حديثين مختلفين إلا واحد مما ذكرنا في هذين الحديثين، فيلزم به أحدهما.
١٠٩٠ - وقد قدَّم الشافعي (٣) حديث أبي بكرة: أنه ركع وراء الصف،
(١) هذا تلطُّف من المصنف في نقل كلام الإمام، ولفظه رحمه الله في "الرسالة" (٧٨٨) بصيغة الجزم: "قال رسول الله: أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله"، وبنى عليه فقال: "وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يُؤثِر على رضوان الله شيئًا ... ". وممن روى الحديث: الترمذي (١٧٢)، والبيهقي نفسه ١: ٤٣٥ وغيرهما، وفي أسانيدهم يعقوب بن الوليد المدني، وقال عليه البيهقي: "الحديث يعرف بيعقوب، وهو منكر الحديث، ضعفه يحيى بن معين، وكذبه أحمد وسائر الحفاظ، ونسبوه إلى الوضع، فنعوذ بالله من الخذلان، وقد روي بأسانيد ضعيفة". هكذا قال: بأسانيد ضعيفة، والذي وقفت عليه: رواية الدارقطني له (٩٨٤) عن جرير، وفيه الحسين بن حميد بن الربيع، وقد نُسب إلى الكذب، و (٩٨٥) من حديث أبي محذورة، وفيه إبراهيم بن زكريا العجلي، قال فيه ابن عدي ١: ٣٧٨: حدث عن الثقات بالبواطيل، وذكر له هذا الحديث منها، فمثل هذا لا يقال فيه: أسانيده ضعيفة. (٢) في "الرسالة" (٧٩٢ - ٨٠٦). (٣) في "اختلاف الحديث" ص ١٨١ - ١٨٢.