١٧٠ - أخبرنا أبو عبد الله، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي (٢): فأَعلمَهم أن بيعتهم رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بيعتُه، وكذلك أعلمهم أن طاعتَه طاعتُه، فقال:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}[النساء: ٦٥].
قال الشافعي: نزلت هذه الآية فيما بلغنا - والله أعلم - في رجل خاصم الزبيرَ - رضي الله عنه - في أرض، فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بها للزبير، وهذا القضاء سنةٌ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا حكمٌ منصوص في القرآن.
(١) في الأصل: وأن طاعته، وأن الرشد، وبين الكلمتين ضبة، فأضفت ما بين المعقوفين. (٢) "الرسالة" (٢٧١ - ٢٧٤).