رويت هذه الأحاديث، وظن رواتها أن قول اللَّه عز وجل:{لِمَ تُحَرِّمُ} إنما كان لحَلِفِه ألَّا يدخل عليهن شهرًا.
ورويت أحاديث، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شرب عسلًا، فقلن له بعضُ نسائه: نشم منك ريح مَغافير، فحلف ألا يشرب العسل (٢).
وجميعًا لم تنزل آية التحريم فيهما.
وروت الجماعة الكثيرة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حرَّم جاريته، وحلف بيمين مع التحريم، فعاتبه اللَّه عز وجل في التحريم، وأمره بكفارة اليمين.
وروى بعضهم، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل بيت حفصة وليست فيه، فجاءته فتاته فألقى عليها الستر، فجاءته حفصة فقعدت على الباب، حتى قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حاجته فقالت: واللَّه لقد سؤتني أجامَعتها في بيتي؟ ! قال: فحرمها، أو كما قال (٣).
وروى ابن عباس أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقع على أَمَة له في بيت حفصة، فقالت له: كنتُ أهون نسائك عليك، فقال:"لا تخبري أحدًا"، فحرمها، فقالت: تحرم
(١) رواه البخاري في صحيحه برقم ٢٤٦٨، كتاب: المظالم والغصب، باب: الغرفة والعلية والمشرفة، ومسلم في صحيحه برقم ١٤٧٨، كتاب: الطلاق، باب: أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية (ط، ع الباقي). (٢) متفق عليه من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- رواه البخاري في مواطن من صحيحه منها رقم ٤٩١٢، كتاب: تفسير القرآن، باب قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ. . .}؛ ومسلم في صحيحه برقم ١٤٧٤، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته (ط ع الباقي). (٣) رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ١٤٩).