د - وَيَقُولُونَ: قد يُفعل الْمَفْضُول وَيتْرك الْفَاضِل للْمصْلحَة. كَمَا ذكر الشَّيْخ الإِمَام ابْن تَيْمِية - رَحمَه الله - وَنقل عَن الإِمَام أَحْمد وَغَيره أَن يدع الإِمَام مَا هُوَ عِنْده أفضل إِذا كَانَ فِيهِ تأليف الْمُؤمنِينَ، مثل أَن يكون عِنْده فصل الْوتر أفضل بِأَن يسلم فِي الشفع ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَة الْوتر وَهُوَ يؤم قوما لَا يرَوْنَ إِلَّا وصل الْوتر، فَإِذا لم يُمكنهُ أَن يتَقَدَّم إِلَى الْأَفْضَل كَانَت الْمصلحَة الْحَاصِلَة بموافقته لَهُم بوصل الْوتر أرجح من مصلحَة فَصله مَعَ كراهتهم للصَّلَاة خَلفه ... ٢.
وَقَالَ رَحمَه الله بعد ذكر مَسْأَلَة الْبَسْمَلَة - إِن الإِمَام قد يجْهر بهَا اسْتِحْبَابا قصدا إِلَى تأليف الْقُلُوب بترك الْمُسْتَحبّ إِذا كَانَ من وَرَاءه لَا يرَوْنَ الْإِسْرَار قَالَ:"وَيسْتَحب للرجل أَن يقْصد إِلَى تاليف الْقُلُوب بترك مثل هَذِه المستحبات لِأَن مصلحَة التَّأْلِيف فِي الدّين أعظم من مصلحَة فعل مثل هَذَا"٣.