كَمَال الْعلم وَالْحكمَة، فَالله يحكم لِأَنَّهُ عليم وهم لَا يعلمُونَ، وَالله يفْرض لِأَنَّهُ حَكِيم وهم يتبعُون الْهوى"١.
وَمن هُنَا قَالَ الْعلمَاء: حَيْثُ المصلحةُ فثَم شرع الله، أَي حَيْثُ الْمصلحَة مُحَققَة فثم شرع الله بهَا مَوْجُود. فَمَا هِيَ الْمصلحَة؟.
تَعْرِيف الْمصلحَة:
الْمصلحَة كالمنفعة وزنا وَمعنى، فَهِيَ مصدر بِمَعْنى الصّلاح، كالمنفعة بِمَعْنى النَّفْع، أَو هِيَ اسْم للواحدة من الْمصَالح، وَقد صرّح صَاحب لِسَان الْعَرَب بِالْوَجْهَيْنِ فَقَالَ: "والمصلحة الصّلاح، والمصلحة وَاحِدَة الْمصَالح". فَكل مَا كَانَ فِيهِ نفع - سَوَاء كَانَ بالجلب والتحصيل كاستحصال الْفَوَائِد واللذائذ، أَو بِالدفع والاتقاء كاستبعاد المضار والآلام - فَهُوَ جدير بِأَن يُسمى مصلحَة.
والمصلحة عِنْد عُلَمَاء الشَّرِيعَة الإسلامية هِيَ: "الْمَنْفَعَة الَّتِي قَصدهَا الشَّارِع الْحَكِيم لِعِبَادِهِ، من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وَأَمْوَالهمْ طبق تَرْتِيب معِين فِيمَا بَينهَا" قَالَه الرَّازِيّ٢.
وَعرفهَا الطوفي٣ بِحَسب الْعرف: "بِأَنَّهَا السَّبَب الْمُؤَدِّي إِلَى الصّلاح والنفع كالتجارة المؤدية إِلَى الرِّبْح" وبحسب الشَّرْع: "بِأَنَّهَا السَّبَب الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُود الشَّارِع عبَادَة أَو عَادَة"٤.
١ - فِي ظلال الْقُرْآن لسَيِّد قطب ١ / ٥٩٣.?٢ - فِي الْمَحْصُول فِي علم أصُول الْفِقْه نقلا عَن ضوابط الْمصلحَة للدكتور البوطي ص ٢٣ والرازي: فَخر الدّين أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن عمر بن الْحُسَيْن التَّيْمِيّ أصولي مُفَسّر فَقِيه مُتَكَلم (ت ٦٠٦?) وترجمته فِي: وفيات الْأَعْيَان ٣/٣٨١ والإعلام ٧/٢٠٣.٣ - نجم الدّين سُلَيْمَان بن عبد الْقوي الْحَنْبَلِيّ فَقِيه أصولي، وَقد نسب إِلَيْهِ أَشْيَاء، بَعْضهَا صحّ عَنهُ (ت٧١٦?) وترجمته فِي: ذيل طَبَقَات الْحَنَابِلَة ٢/٣٦٦ والإعلام ٣/١٨٩.٤ - الْمصلحَة فِي التشريع الإسلامي وَنجم الدّين الطوفي للدكتور مصطفى زيد ص ٢٣ نقلا عَن أصُول التشريع الإسلامي للأستاذ عَليّ حسب الله ص ١٣٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute