للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأكثر، وللأكثر حكم الكل كما تقدم، فإن جامع الرجل امرأته في الحج: لايحنث؛ لأن الحج قربة إلى الله تعالى، فتنعقد اليمين على الحج الذي هو قربة أي عبادة: وهو الحج الصحيح لا الفاسد؛ لأن الفاسد ليس بقربة (١).


(١) البدائع: ٣/ ٨٤ ومابعدها، تحفة الفقهاء، الطبعة القديمة: ٢/ ٤٨ ومابعدها، فتح القدير: ٤/ ٩٣ ومابعدها، الفتاوى الهندية: ٢/ ١٠٨ ومابعدها، المغني: ٨/ ٧٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>