وروي عن أحمد وأبي حنيفة والظاهرية أن من وجب عليه الحد أو القصاص آمن ما دام في الحرم، لقوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمناً﴾ [آل عمران:٩٧/ ٣]
ولقوله ﷺ:«لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً»(١).
٨ - تحريم دفن المشرك فيه ونبشه منه.
٩ - تخصيص ذبح دماء الجزاءات في الحج والهدايا في الحرم.
١٠ - لا دم على المتمتع والقارن إذا كان من أهل الحرم.
١١ - لا يكره عند الشافعية صلاة النفل التي لا سبب لها في وقت من الأوقات في الحرم، سواء في مكة وسائر الحرم.
١٢ - إذا نذر قصده، لزمه عند الشافعية الذهاب إليه بحج أوعمرة، بخلاف غيره من المساجد، فإنه لا يجب الذهاب إليه إذا نذره، إلا مسجد رسول الله ﷺ والمسجد الأقصى، فإنهما يتعينان أيضاً، للحديث السابق:«لا تشد الرحال .. ».
١٣ - إذا نذر النحر وحده بمكة، لزمه عند الشافعية النحر بها، وتفرقة اللحم على مساكين الحرم، ولو نذر ذلك في بلد آخر، لم ينعقد نذره في أصح الوجهين.
١٤ - يحرم عند الشافعية استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط في الصحراء.
١٥ - مضاعفة الأجر في الصلوات وسائر الطاعات بالمسجد الحرام.
١٦ - يستحب لأهل مكة أن يصلوا العيد في المسجد الحرام، والأفضل
(١) رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من الحديث السابق: «إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً … ».