فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن أحمد وأبي حنيفة والظاهرية أن من وجب عليه الحد أو القصاص آمن ما دام في الحرم، لقوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمناً﴾ [آل عمران:٩٧/ ٣]

ولقوله ﷺ: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً» (١).

٨ - تحريم دفن المشرك فيه ونبشه منه.

٩ - تخصيص ذبح دماء الجزاءات في الحج والهدايا في الحرم.

١٠ - لا دم على المتمتع والقارن إذا كان من أهل الحرم.

١١ - لا يكره عند الشافعية صلاة النفل التي لا سبب لها في وقت من الأوقات في الحرم، سواء في مكة وسائر الحرم.

١٢ - إذا نذر قصده، لزمه عند الشافعية الذهاب إليه بحج أوعمرة، بخلاف غيره من المساجد، فإنه لا يجب الذهاب إليه إذا نذره، إلا مسجد رسول الله ﷺ والمسجد الأقصى، فإنهما يتعينان أيضاً، للحديث السابق: «لا تشد الرحال .. ».

١٣ - إذا نذر النحر وحده بمكة، لزمه عند الشافعية النحر بها، وتفرقة اللحم على مساكين الحرم، ولو نذر ذلك في بلد آخر، لم ينعقد نذره في أصح الوجهين.

١٤ - يحرم عند الشافعية استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط في الصحراء.

١٥ - مضاعفة الأجر في الصلوات وسائر الطاعات بالمسجد الحرام.

١٦ - يستحب لأهل مكة أن يصلوا العيد في المسجد الحرام، والأفضل


(١) رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من الحديث السابق: «إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً … ».

<<  <  ج: ص:  >  >>