ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض وفيه أحاديث:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم:
(اصنعوا كل شيء إلا النكاح)(١).
والحديث قطعة من حديث أنس المتقدم في المسألة (١٤).
الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقالت مرة: يباشرها (٢).
الثالث: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم:
(كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا [ثم صنع ما أراد] (٣) ... .
(١) ١ - أي: الجماع. قال الأزهري: " أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج: نكاح لأنه سبب للوطء المباح ". " لسان العرب " (٢) ٢ - البخاري ومسلم وأبو عوانة (٣) ٣ - أبو داود وسنده صحيح على شرط مسلم