للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَعَن أَبِي بِشْرٍ قُبَيصَةَ بن المخَارِقِ (رَضِيَ اللهُ عَنهُ) قال: " تحَمَّلتُ حَمَالةً ـ أَيْ تحَمَّلَ غُرْمَاً خِلاَلَ فَضِّهِ لِنزَاعٍ بَينَ اثنَين ـ فأتيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسأله فيها فقالَ أقم حَتي تأتينا الصدقةُ فنأمر لك بها، ثم قالَ يا قُبَيصَة: إن المسألة لاَ تحل إلاَ لأحد ثلاَثة: رَجل تحَمَّل حَمَالةً فحلت له المسألة حَتي يُصِيبَهَا ثُمَّ يمْسِك، وَرَجُلٌ أصابته جائحة ـ أَيْ مُصِيبَةٌ ـ اجْتَاحَتْ مالهُ فحلت له المسألة حَتي يُصِيبَ قِوَامَاً مِن عَيْشٍ أَوْ قالَ سِدَادَاً مِن عَيْش ـ أَيْ مَا يَسُدُّ بِهِ حَاجَتَه ـ ورجل أصابته فاقةٌ ـ أَيْ فَقرٌ شَدِيدٌ ـ حَتي يقول ثلاَثة من ذوى الحجى من قومه ـ أَيْ من عقلاَئِهِمْ ـ لقد أصابتْ فلاَناً فاقة: فحلت له المسألة حَتي يُصِيبَ قِوَامَاً مِن عَيْشٍ أَوْ قالَ سِدَادَاً مِن عَيْش،

<<  <   >  >>